Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 182 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
182/2016
Date
26/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان طلب المستأنفة من المصرف المسحوبة عليه الشيكات موضوع الدعوى الرامي الى وقفها يفتقد الى اي اساس قانوني او واقعي في ضوء الاختلاف الحاصل بين ارقام الشيكات المطلوب وقفها وارقام الشيكات المدونة على الفاتورة موضوع النزاع ولا سيما وان الشيكات هب ادارة دفع كما اعتبرت المحكمة ان طلب المستأنف عليه والمستأنف تبعيا تحديد معدل الفائدة القانونية ب 12% كون التعامل تجاري واقع في محله القانوني اذ ان الديون الشخصية منظورة تبعا لدعوى الحق العام وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف برمته.