Criminal Court of Appeal 26/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 182 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 182/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان طلب المستأنفة من المصرف المسحوبة عليه الشيكات موضوع الدعوى الرامي الى وقفها يفتقد الى اي اساس قانوني او واقعي في ضوء الاختلاف الحاصل بين ارقام الشيكات المطلوب وقفها وارقام الشيكات المدونة على الفاتورة موضوع النزاع ولا سيما وان الشيكات هب ادارة دفع كما اعتبرت المحكمة ان طلب المستأنف عليه والمستأنف تبعيا تحديد معدل الفائدة القانونية ب 12% كون التعامل تجاري واقع في محله القانوني اذ ان الديون الشخصية منظورة تبعا لدعوى الحق العام وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف برمته.