Criminal Court of Appeal 26/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 181 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 181/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- واليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على وضع ارجوحة للاولاد وسلة لعب في عقار المدعي وانشاء بركة فيه منذ مدة عشرين عاما هي افعال تؤلف العناصر الجرمية للجرم المدعى به عليه في المادة 738 عقوبات, اي استيلاء المدعى عليه من دون مسوغ شرعي على عقار او قسم من العقار موضوع النزاع بقصد الاشغال او الاستعمال لاي غاية اخرى الامر الثابت من اعتراف المدعى عليه الصريح وان ما توصل اليه الحكم المستأنف لناحية ابطال التعقبات بحقه لانتفاء الجرم الجزائي بحقه غير واقع في موقعه القانوني ومستوجب الفسخ وقضت المحكمة بالزامه بدفع عطل وضرر المدعي المستأنف كما قضت بالزامه بهدم البركة المنشأة في مهلة اسبوع من تاريخ نفاذ الحكم.
Cited