Rulings

Criminal Court 30/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 572 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
572/2016
Date
30/06/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات والتأكيد على انفاذ مذكرة القاء قبض بحقه. كما قضت بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها ان المتهم الفار اقدم على تضييف الظنين قطعة من حشيشة الكيف وحضه على تعاطيها بعد لفها بواسطة سجائر، وقد قام الظنين بتعاطي المادة المذكورة.