Criminal Court 30/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 572 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 572/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات والتأكيد على انفاذ مذكرة القاء قبض بحقه. كما قضت بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها ان المتهم الفار اقدم على تضييف الظنين قطعة من حشيشة الكيف وحضه على تعاطيها بعد لفها بواسطة سجائر، وقد قام الظنين بتعاطي المادة المذكورة.