Criminal Court 26/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 354 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 354/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطي حشيشة الكيف التي كان يشتريها من المتهم.