Rulings

Criminal Court 26/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 354 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
354/2016
Date
26/04/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطي حشيشة الكيف التي كان يشتريها من المتهم.