Criminal Court 26/05/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 448 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 448/2016
- Date
- 26/05/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على الاتجار بالمخدرات في ضوء فراره واسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات. كذلك ادانت المحكمة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهم على تعاطي حشيشة الكيف التي كانوا يستحصلون عليها من المتهم.