Rulings

Criminal Court 26/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 448 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
448/2016
Date
26/05/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على الاتجار بالمخدرات في ضوء فراره واسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات. كذلك ادانت المحكمة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهم على تعاطي حشيشة الكيف التي كانوا يستحصلون عليها من المتهم.