Criminal Court 22/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 535 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 535/2016
- Date
- 22/06/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وبادانة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف واقدام الظنينين على تعاطيها.