Rulings

Criminal Court 22/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 535 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
535/2016
Date
22/06/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وبادانة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف واقدام الظنينين على تعاطيها.