Rulings

Criminal Court 14/07/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 626 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
626/2016
Date
14/07/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات وبادانة بعضهم بجنحة المادة 127 مخدرات والبعض الاخر بجنحة المادة 86 صيدلة، وذلك بعد ان تبين لهذه المحكمة من اقوال واعترافات احد المتهمين، وبالفحص المخبري المجرى له وكمية المخدرات المضبوطة بحوزته وتواري متهمين اخرين واسبقياتهم الجرمية، ان المتهمين يقومون ببيع المخدرات وان الاظناء يتعاطون الهيرويين والكوكايين والسيمو وحبوب الاكستازي. وخلصت المحكمة الى اعلان براءة احد الظنينين وهو قاصر لعدم كفاية الدليل.