Criminal Court 14/07/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 626 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 626/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات وبادانة بعضهم بجنحة المادة 127 مخدرات والبعض الاخر بجنحة المادة 86 صيدلة، وذلك بعد ان تبين لهذه المحكمة من اقوال واعترافات احد المتهمين، وبالفحص المخبري المجرى له وكمية المخدرات المضبوطة بحوزته وتواري متهمين اخرين واسبقياتهم الجرمية، ان المتهمين يقومون ببيع المخدرات وان الاظناء يتعاطون الهيرويين والكوكايين والسيمو وحبوب الاكستازي. وخلصت المحكمة الى اعلان براءة احد الظنينين وهو قاصر لعدم كفاية الدليل.