Criminal Court of Appeal 26/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 191 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 191/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف في ما ذهب اليه من اعتباره ان المدعى عليه لم يكن منتبها وشاردا وغير مركز عند حصول الحادث, بما يثبت قلة تبصره واهماله ومخالفة القواعد التي يفرضها قانون السير وبما يشكل خطأ اكيدا يثبت الصلة السببية بالنتيجة الجرمية الحاصلة. كما اعتبرت المحكمة ان المدعى عليه الذي كان يقود السيارة عند الحادث هو عامل في خدمة المستأنفة مالكة السيارة وان الاخيرة هي ربة عمله وانه كان يقوم باحضار اغراض منزلية للمذكورة وبالتالي تكون رابطة التبعية بين الاخيرة وبين المدعى عليه ثابتة ويكون الاساس القانوني لثبوت صفة المستأنفة كمسؤول بالمال عن خطأ المدعى عليه عن الحادث موضوع الدعوى متوفرة في القضية الحاضرة وردت المحكمة ادلاءات المستأنفة المخالفة.