Criminal Court of Appeal 12/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 160 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 160/2016
- Date
- 12/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة عدم ادانة المدعى عليه بجرم السرقة المنسوب اليه واعلان براءته لعدم توافر الادلة الثابتة بحقه ولان غيابه عن المحاكمة لا يشكل بذاته دليلا كافيا للادانة ما دام يعزز بأي قرائن او ادلة اخرى ولا سيما وان الاحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاهمال.