Rulings

Criminal Court of Appeal 12/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 160 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
160/2016
Date
12/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة عدم ادانة المدعى عليه بجرم السرقة المنسوب اليه واعلان براءته لعدم توافر الادلة الثابتة بحقه ولان غيابه عن المحاكمة لا يشكل بذاته دليلا كافيا للادانة ما دام يعزز بأي قرائن او ادلة اخرى ولا سيما وان الاحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاهمال.