Rulings

Criminal Court 26/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 343 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
343/2016
Date
26/04/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وبتغريمه مبلغ مليون ليرة ل.ل.، وتجريده من حقوقه المدنية والتأكيد على انفاذ مذكرة القاء قبض بحقه، لاقدامه على بيع مادتي الحشيشة والكوكايين، وان لديه اسبقية في مجال ترويج المخدرات وقد لاذ بالفرار.

كما قضت المحكمة بادانة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهما على تعاطي مادتي الحشيشة والكوكايين التي يشتريانها من المتهم.