Criminal Court 26/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 343 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 343/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وبتغريمه مبلغ مليون ليرة ل.ل.، وتجريده من حقوقه المدنية والتأكيد على انفاذ مذكرة القاء قبض بحقه، لاقدامه على بيع مادتي الحشيشة والكوكايين، وان لديه اسبقية في مجال ترويج المخدرات وقد لاذ بالفرار.
كما قضت المحكمة بادانة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهما على تعاطي مادتي الحشيشة والكوكايين التي يشتريانها من المتهم.