Criminal Court 26/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 340 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 340/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات والتأكيد على انفاذ مذكرة القاء قبض بحقه بعدما تبين لها فراره المستمر واسبقياته الجرمية في مجال ترويج المخدرات، واقدامه على بيع مادة السيلفيا وتضييفه مادة باز الكوكايين.
كذلك، قضت المحكمة بابطال التعقبات بحق الظنين بالنسبة الى جنحة المادة 127 مخدرات، بعد استحصاله على الشهادة المنصوص عليها في المادة 189 مخدرات من لجنة مكافحة الادمان التي تثبت تعافي صاحبها من الارتهان لعادة التعاطي.