Rulings

Criminal Court 26/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 350 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
350/2016
Date
26/04/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وبادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها ان المتهم لديه اسبقيات جرمية وقد اقدم على الاتجار بمادتي الحشيشة والكوكايين عبر شخص يعمل لديه، والذي باع المادتين المذكورتين من احد الظنينين الذي كان يتعاطى هاتين المادتين.

وخلصت المحكمة الى فتح المحاكمة بالنسبة الى الظنين الاخر الذي كان يتعاطى هاتين المادتين واحالته بناء على طلبه على لجنة مكافحة الادمان.