Criminal Court 26/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 350 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 350/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وبادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها ان المتهم لديه اسبقيات جرمية وقد اقدم على الاتجار بمادتي الحشيشة والكوكايين عبر شخص يعمل لديه، والذي باع المادتين المذكورتين من احد الظنينين الذي كان يتعاطى هاتين المادتين.
وخلصت المحكمة الى فتح المحاكمة بالنسبة الى الظنين الاخر الذي كان يتعاطى هاتين المادتين واحالته بناء على طلبه على لجنة مكافحة الادمان.