Criminal Court 30/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 568 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 568/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وبجناية المادة 129 مخدرات وادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات، وتجريده من حقوقه المدنية. كما ادانت المحكمة الظنين بجنحتي المادة 127 و130 مخدرات، وقضت بادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات، وذلك بعد ان تبين لها ان المتهم يقوم بالاتجار بحشيشة الكيف والكوكايين والريفوتريل والبيرونورفين عبر بيعها الى الظنين الذي اقدم على تعاطيها.