Criminal Court 26/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 351 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 351/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه ثلاثين مليون ل.ل، وانزالها تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة لمدة ست سنوات والغرامة الى عشرة ملايين ل.ل.
كما ادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات وحبس كل منهما ثلاثة اشهر وتغريمه مليوني ل.ل.، والاكتفاء تخفيفا بمدة توقيفهما الاحتياطي سندا للمادة 254 عقوبات، وذلك بعد ان تبين للمحكمة بعد ضبط سيجارة حشيشة بحوزة الظنينين ونتيجة الفحص المخبري، وبمدلول اقوال المتهم وباسبقياته لناحية جرم الاتجار بالمخدرات اذ يقوم هذا الاخير بالاتجار بالحشيشة عبر احد العاملين لصالحه، ان الظنينين يتعاطيان المادة المذكورة.