Rulings

Criminal Court 22/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 536 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
536/2016
Date
22/06/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة مع غرامة خمسة وعشرين مليون ل.ل.، وبانزال هذه العقوبة تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات، مع غرامة عشرين مليون ل.ل. كما قضت المحكمة بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات وتغريمه سندا لها، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم على الاتجار بحشيشة الكيف، واقدام الظنين على تعاطي المواد المخدرة من نوع الحشيشة والسيمو المخدر.