Criminal Court 20/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 532 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 532/2016
- Date
- 20/06/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا واسقاط الحكم الغيابي المعترض عليه سندا للمادة 73 اصول محاكمات جزائية. كما قضت بادانة الظنين المعترض بجنحة المادة 127 مخدرات بعد ان تبين لها من اعترافه، والفحص المخبري وضبط المواد المخدرة بحوزته، اقدامه على تعاطي مادة الكوكايين وحيازته حبوب XTL.