Rulings

Criminal Court 20/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 532 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
532/2016
Date
20/06/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا واسقاط الحكم الغيابي المعترض عليه سندا للمادة 73 اصول محاكمات جزائية. كما قضت بادانة الظنين المعترض بجنحة المادة 127 مخدرات بعد ان تبين لها من اعترافه، والفحص المخبري وضبط المواد المخدرة بحوزته، اقدامه على تعاطي مادة الكوكايين وحيازته حبوب XTL.