Criminal Court 28/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 543 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 543/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة برد الدفع بسبق الادعاء لان الدعوى المقامة لدى القاضي المنفرد الجزائي تستند الى وقائع متعلقة بتحريض المتهم الاطفال على التسول، في حين ان موضوع هذه الدعوى هو الاتجار بالبشر سندا للمادة 586 من القانون رقم 164/2011 المضافة الى قانون العقوبات.
كما قضت المحكمة بادانة المتهم بالجرم المنصوص عليه في المادة 586 من القانون رقم 164/2011 المذكور اعلاه، بعد ان تبين لها اقدامه على نقل الولدين الى محلة مونرو لبيع الورود، ومن ثم اعادتهما الى المنزل. وخلصت المحكمة الى منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.