Rulings

Criminal Court 20/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 533 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
533/2016
Date
20/06/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم بعض المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات واعتبار كل واحد منهم فارا من وجه العدالة، وتجريده من حقوقه المدنية والتأكيد على انفاذ مذكرة القاء قبض بحقه. كما قضت بتجريم احد المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات، وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وادغام العقوبتين. وادانت المحكمة بعض الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات، وقررت فتح المحاكمة ووقف الاجراءات مؤقتا بحق احد الظنينين، واحالته على لجنة مكافحة الادمان على المخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهمين على الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، من الحشيشة وترويجها وبيعها، وتسهيل الاستحصال عليها للاظناء الذين اعترفوا بتعاطي الحشيشة.