Rulings

Criminal Court of Appeal 19/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 167 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
167/2016
Date
19/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة ما قضى به لناحية ادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 732 عقوبات لثبوت اقدامه قصدا على نزع السياج الحديدي الموجود على حدود عقاره مع علمه انه ملك غيره الامر الثابت باعترافه ومن مجمل التحقيقات والاستقصاءات التي قام بها رجال الضابطة العدلية. وردت المحكمة ادلاءات المخالفة لعدم الجدية واعتبرت ان الصفة متوفرة للمدعية في الدعوى الراهنة كونها ادعت عليه في وقت سابق بموضوع الدعوى الراهن فضلا عن ورود ادعاء ايضا من جانب النيابة العامة.

Cited

Texts it relies on