Rulings

Criminal Court 14/07/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 625 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
625/2016
Date
14/07/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
شكر، سعيد
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، والمادة 125/146 مخدرات معطوفة على المادة 201 عقوبات، وبادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وبادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات، وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه. كما قضت المحكمة بتجريم المتهم الاخر بجناية المادة 125 مخدرات وذلك بعد ان تبين للمحكمة اقدام المتهم الاول على تعاطي حبوب الكبتاغون وعلى حيازتها ونقلها، ولا سيما ان لديه اسبقية جرمية لناحية تهريب المخدرات. كما تبين لها ايضا اقدام المتهم الاخر على حيازة ونقل الحبوب المذكورة وتسليمها الى المتهم الاول.