Criminal Court 14/07/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 625 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 625/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- شكر، سعيد
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، والمادة 125/146 مخدرات معطوفة على المادة 201 عقوبات، وبادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وبادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات، وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه. كما قضت المحكمة بتجريم المتهم الاخر بجناية المادة 125 مخدرات وذلك بعد ان تبين للمحكمة اقدام المتهم الاول على تعاطي حبوب الكبتاغون وعلى حيازتها ونقلها، ولا سيما ان لديه اسبقية جرمية لناحية تهريب المخدرات. كما تبين لها ايضا اقدام المتهم الاخر على حيازة ونقل الحبوب المذكورة وتسليمها الى المتهم الاول.