Rulings

Criminal Court of Appeal 19/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 175 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
175/2016
Date
19/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الخبير المعين من قبل المحكمة لم يراع الاصول الفنية الطوبوغرافية في تنظيم تقريره المدفوع الى جانب النيابة العامة مما يؤلف الجنحة المنصوص عليها بالمادة 412 عقوبات وليس الجنحة المسندة اليه بالمادة 416 عقوبات ولا سيما وانه ثابت انه اول واقع الحال تأويلا غير صحيح مع علمه بان التأويل غير صحيح وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف لجهة الوصف الجرمي لهذه الجهة والاخذ بالقليل الوارد في متن هذا الحكم وتصديق الحكم المستأنف لسائر جهاته.

Cited

Texts it relies on