Criminal Court of Appeal 19/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 175 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 175/2016
- Date
- 19/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الخبير المعين من قبل المحكمة لم يراع الاصول الفنية الطوبوغرافية في تنظيم تقريره المدفوع الى جانب النيابة العامة مما يؤلف الجنحة المنصوص عليها بالمادة 412 عقوبات وليس الجنحة المسندة اليه بالمادة 416 عقوبات ولا سيما وانه ثابت انه اول واقع الحال تأويلا غير صحيح مع علمه بان التأويل غير صحيح وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف لجهة الوصف الجرمي لهذه الجهة والاخذ بالقليل الوارد في متن هذا الحكم وتصديق الحكم المستأنف لسائر جهاته.
Cited