Rulings

Criminal Court of Appeal 05/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 146 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
146/2016
Date
05/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه من الثابت اقدام المستأنف على التقدم من مركز الامن العام الحدودي بهوية كاذبة تؤكد اتجاه نيته الجرمية الى استعمال هوية كاذبة بقصد جلب منفعة لنفسه الامر الثابت من مجمل اوراق الملف ولا سيما التحقيقات الاولية واقوال المستأنف وان محاولة المستأنف الخروج من الاراضي اللبنانية عبر الحدود الشرعية مستعملا هوية كاذبة كذلك قسيمة عودة تؤكد ان دخول لبنان لم يكن كذلك ولا سيما في ضوء اقواله حول طريقة دخوله لبنان والمبالغ المدفوعة منه لذلك فتكون عناصر جرم المادة 32 اجانب متوافرة بحقه وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة الوصف والادانة وقضت بمنح المستأنف الاسباب المخففة وعدم الحكم بإخراجه من البلاد.