Criminal Court of Appeal 05/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 146 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 146/2016
- Date
- 05/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه من الثابت اقدام المستأنف على التقدم من مركز الامن العام الحدودي بهوية كاذبة تؤكد اتجاه نيته الجرمية الى استعمال هوية كاذبة بقصد جلب منفعة لنفسه الامر الثابت من مجمل اوراق الملف ولا سيما التحقيقات الاولية واقوال المستأنف وان محاولة المستأنف الخروج من الاراضي اللبنانية عبر الحدود الشرعية مستعملا هوية كاذبة كذلك قسيمة عودة تؤكد ان دخول لبنان لم يكن كذلك ولا سيما في ضوء اقواله حول طريقة دخوله لبنان والمبالغ المدفوعة منه لذلك فتكون عناصر جرم المادة 32 اجانب متوافرة بحقه وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة الوصف والادانة وقضت بمنح المستأنف الاسباب المخففة وعدم الحكم بإخراجه من البلاد.