Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 190 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
190/2016
Date
26/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف في ما ذهب اليه من اعتبار ان فعل المستأنفة المتمثل بخطئها بالقيادة هو الذي ادى الى وقوع الحادث موضوع الدعوى واصابة المسقطين اللذين كانا على متن دراجة نارية الامر الثابت باقرارها الصريح وتوصلت المحكمة الى ان الحكم المستأنف قد احسن سوء الوقائع وإقامة الادلة عليها ونسبتها الى المستأنفة بعد ثبوت العناصر الجرمية كافة بحقها وكذلك احسن تقدير العقوبة.