Criminal Court of Appeal 17/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 206 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 206/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه لم يثبت اقدام المدعى عليه المستأنف عليه على اشارة الانشاءات على العقار الواقع في زغرتا والتي تشكل تعديا على مجرى المياه العام كما لم يثبت اقدامه على غرس الاشجار الحديثة في مجرى المياه موضوع النزاع وتوصلت المحكمة الى رد الاستئناف والى تصديق الحكم المستأنف برمته.