Rulings

Criminal Court of Appeal 17/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 206 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
206/2016
Date
17/05/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه لم يثبت اقدام المدعى عليه المستأنف عليه على اشارة الانشاءات على العقار الواقع في زغرتا والتي تشكل تعديا على مجرى المياه العام كما لم يثبت اقدامه على غرس الاشجار الحديثة في مجرى المياه موضوع النزاع وتوصلت المحكمة الى رد الاستئناف والى تصديق الحكم المستأنف برمته.