Criminal Court 12/05/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 400 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 400/2016
- Date
- 12/05/2016
- President
- عماد سعيد
- Members
- الحجار، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا واسقاط الحكم الغيابي. كما قضت بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات ومنحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات، وذلك بعد ان تبين لهذه المحكمة اقدام الظنين على تعاطي مادة الكوكايين.