Rulings

Criminal Court 12/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 400 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
400/2016
Date
12/05/2016
President
عماد سعيد
Members
الحجار، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا واسقاط الحكم الغيابي. كما قضت بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات ومنحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات، وذلك بعد ان تبين لهذه المحكمة اقدام الظنين على تعاطي مادة الكوكايين.