Rulings

Criminal Court of Appeal 17/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 207 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
207/2016
Date
17/05/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المدعى عليه كان عالما عند استلامه الشيك موضوع النزاع بانه غير ذي مؤونة لانه كان قج اعترف في سياق استجوابه امام المحكمة الابتدائية بانه قد استلم هذا الشيك مؤخرا بتاريخه لمدة عشرين يوما كما ردت المحكمة طلب الجهة المستأنفة بتعيين خبير خطي للكشف على شيك آخر غير متعلق بموضوع النزاع وذلك نظرا لاستقلالية العناصر الجرمية المكونة لكل شيك على حدة وعدم علاقة الشيك المطلوب الكشف عليه من خبير الخطوط بموضوع النزاع الحاضر وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى تصديق الحكم المستأنف برمته.