Criminal Court 25/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 140 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 140/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى وطمس هيكلها، وتواريه عن الانظار واسبقياته في جرائم السرقة.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 277 سير نتيجة اقدامه على طمس رقم هيكل الدراجة النارية المسروقة.
Cited