Rulings

Criminal Court 25/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 140 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
140/2016
Date
25/02/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى وطمس هيكلها، وتواريه عن الانظار واسبقياته في جرائم السرقة.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 277 سير نتيجة اقدامه على طمس رقم هيكل الدراجة النارية المسروقة.

Cited

Texts it relies on