Criminal Court of Appeal 17/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 209 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 209/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على مجامعة قاصر من دون الخامسة عشرة من عمرها ينطبق على الجناية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 505 عقوبات وان ما توصل اليه القرار المستأنف لجهة عدم الاختصاص للنظر في الدعوى واقع في محله القانوني ومستوجب التصديق.
Cited