Rulings

Criminal Court of Appeal 17/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 209 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
209/2016
Date
17/05/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على مجامعة قاصر من دون الخامسة عشرة من عمرها ينطبق على الجناية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 505 عقوبات وان ما توصل اليه القرار المستأنف لجهة عدم الاختصاص للنظر في الدعوى واقع في محله القانوني ومستوجب التصديق.

Cited

Texts it relies on