Criminal Court 24/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 135 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 135/2016
- Date
- 24/02/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية البند 2 من المادة 638 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة مجموعة من المصاغ، وبعض العقود والسلاسل الذهبية والاساور، ومبلغ من المال داخل محل المجوهرات الذي كان يعمل فيه والعائد للمدعي، اضافة الى تواريه عن الانظار.
Cited