Rulings

Criminal Court 24/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 135 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
135/2016
Date
24/02/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية البند 2 من المادة 638 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة مجموعة من المصاغ، وبعض العقود والسلاسل الذهبية والاساور، ومبلغ من المال داخل محل المجوهرات الذي كان يعمل فيه والعائد للمدعي، اضافة الى تواريه عن الانظار.

Cited

Texts it relies on