Criminal Court 28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 63 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 63/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- شكر، سعيد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الفقرة 4 من المادة 638 عقوبات نتيجة اعترافه باقدامه على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي.
Cited