Rulings

Criminal Court 16/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 123 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
123/2016
Date
16/02/2016
President
عماد سعيد
Members
شكر، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا الى الفقرة 4 من المادة 638 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي، اضافة الى اسبقياته في جرائم السرقة وتواريه عن الانظار سابقا.

Cited

Texts it relies on