Criminal Court 16/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 123 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 123/2016
- Date
- 16/02/2016
- President
- عماد سعيد
- Members
- شكر، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا الى الفقرة 4 من المادة 638 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي، اضافة الى اسبقياته في جرائم السرقة وتواريه عن الانظار سابقا.
Cited