Rulings

Criminal Court 17/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 125 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
125/2016
Date
17/02/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 638 بند 6 معطوفة على المادة 201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما، بالاشتراك والاتفاق في ما بينهما، على التخطيط لسرقة مستودع المدعي. وقد باشرا بتنفيذ ما خططا له مستعينين بالمخبر الذي اخبر السلطات عن الجرم، الا ان مداهمة القوى الامنية لهما حالت دون اتمام مخططهما الجرمي لناحية اتمام عملية السرقة.

Cited

Texts it relies on