Criminal Court 17/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 125 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 125/2016
- Date
- 17/02/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 638 بند 6 معطوفة على المادة 201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما، بالاشتراك والاتفاق في ما بينهما، على التخطيط لسرقة مستودع المدعي. وقد باشرا بتنفيذ ما خططا له مستعينين بالمخبر الذي اخبر السلطات عن الجرم، الا ان مداهمة القوى الامنية لهما حالت دون اتمام مخططهما الجرمي لناحية اتمام عملية السرقة.
Cited