Rulings

Criminal Court of Appeal 24/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 216 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
216/2016
Date
24/05/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه بما ان المادة 222 اصول المحاكمات الجزائية تنص على ان استئناف المدعي الشخصي ينشر امام محكمة الاستئناف الشق المدني من الدعوى فلا يكون من مانع قانوني ان يقدم المدعي مطاليبه امام محكمة الاستئناف. وتوصلت الى فسخ الحكم المستأنف لجهة الشق المدني فيه والحكم مجددا بالزام المستأنف عليه بان يدفع للمدعي قيمة الشيك مع الفائدة القانونية على هذا المبلغ من تاريخ عرض الشك على المصرف وحتى الدفع الفعلي بمثابة عطل وضرر.

Cited

Texts it relies on