Rulings

Criminal Court 15/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 120 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
120/2016
Date
15/02/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الايذاء المقصود سندا الى المادة 557 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على طعن المدعي بالسكين قصدا على وجهه مسببا له جرحا بليغا، وقد تسببت الاصابة باحداث تشويه جسيم لدى المدعي، وذلك من خلال تقرير الطبيب الشرعي واقوال المدعي المستمع اليه كشاهد تحت اليمين القانونية، وتواري المتهم عن الانظار.

Cited

Texts it relies on