Criminal Court 15/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 120 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 120/2016
- Date
- 15/02/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الايذاء المقصود سندا الى المادة 557 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على طعن المدعي بالسكين قصدا على وجهه مسببا له جرحا بليغا، وقد تسببت الاصابة باحداث تشويه جسيم لدى المدعي، وذلك من خلال تقرير الطبيب الشرعي واقوال المدعي المستمع اليه كشاهد تحت اليمين القانونية، وتواري المتهم عن الانظار.
Cited