Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 184 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
184/2016
Date
26/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم الاستئنافي لجهة ما ذهب عليه من عدم ثبوت اقدام المدعى عليه على ارتكابه لأي خطأ يلقي عليه مسؤولية في التسبب بحادث الصدم. وان اهمال وقلة احتراز المرحوم مورث المدعيين في قايدته مركبة او غفوته التي تكون قد طرأت عليه وافقدته الوعي هو الذي افضى بالاضافة الى عوامل اخرى ارتكزت عليها المحكمة الى النتيجة الحاصلة اي الاصطدام والوفاة وان الرابطة السببية بين فعل مورث المدعيين وبين النتيجة الحاصلة غير متداخلة مع اي فعل ايجابي او سلبي من المدعى عليه نفسه وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف برمته ولا سيما لجهة رد الدعوى الشخصية.