Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 225/2016
- Date
- 24/06/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان مشاركة القاضي كمستشار في الهيئة الاتهامية في صدور قرار الاتهام، ومن ثم مشاركته كمستشار لدى محكمة الجنايات في جلسات المحاكمة والتي فيها تم استجواب المدعى عليه، كل ذلك يشكل مخالفة صريحة للقانون لعدم جواز الجمع بين قضاء التحقيق والاتهام وقضاء الحكم.