Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
225/2016
Date
24/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان مشاركة القاضي كمستشار في الهيئة الاتهامية في صدور قرار الاتهام، ومن ثم مشاركته كمستشار لدى محكمة الجنايات في جلسات المحاكمة والتي فيها تم استجواب المدعى عليه، كل ذلك يشكل مخالفة صريحة للقانون لعدم جواز الجمع بين قضاء التحقيق والاتهام وقضاء الحكم.