Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 224/2016
- Date
- 24/06/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الاستماع الى شاهد دون تحليفه اليمين القانونية وعلى سبيل المعلومات، وبالتالي اعتبار هذه الشهادة دليل دون ان يكون الشاهد من الاشخاص المحددين حصرا لسماعهم على سبيل المعلومات، هو امر غير قانوني ويجعل بالتالي الشهادة باطلة.