Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
224/2016
Date
24/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الاستماع الى شاهد دون تحليفه اليمين القانونية وعلى سبيل المعلومات، وبالتالي اعتبار هذه الشهادة دليل دون ان يكون الشاهد من الاشخاص المحددين حصرا لسماعهم على سبيل المعلومات، هو امر غير قانوني ويجعل بالتالي الشهادة باطلة.