Rulings

Criminal Court 22/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 129 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
129/2016
Date
22/02/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 639/640 عقوبات نتيجة اعترافهم باقدامهم وبالاشتراك في ما بينهم على السرقة من داخل منزل المدعية، وذلك بعد الدخول اليه بواسطة الكسر والخلع ليلا، اضافة الى اسبقياتهم في جرائم السرقة.

وجرمت المحكمة المتهمة بجناية المادة 639/640 عقوبات معطوفة على المادة 219 بند 5 عقوبات، نتيجة التثبت من تدخلها في جرم السرقة عبر تخبئة المسروقات الناجمة عنها باتفاق مسبق مع المتهم، وفرارها في مرحلة المحاكمة.

كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 221 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على التدخل في جرم السرقة، والمتمثل بتخبئة او تصريف المسروقات الناجمة عنها، في حين لم يتم التثبت من وجود اتفاق مسبق في ما بينه وبين احد المتهمين بجرم السرقة، وبالتالي يقتضي عدم تجريمه بجناية المواد 639/640/219 عقوبات.

Cited

Texts it relies on