Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
229/2016
Date
24/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محاكمة المتهم بالصورة الوجاهية لا يفرض ابلاغه اي قرار مهل، وانه لا يجوز لمحكمة الجنايات ان تنظر في اي فعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام، او ان تحاكم شخصا لم يتهم فيه، وان تقدير الادلة يخضع للسلطان المطلق لمحكمة الاساس، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها الا في حال حصول تشويه للوقائع.

ان صرف النظر عن سماع شهود الحق العام تم بموافقة النيابة العامة ودون اعتراض من المتهم، وان ايراد الحكم واقعة تلاوة لائحة شهود الحق العام خلافا لما هو ثابت في محضر المحاكمة الجنائية قد تم على سبيل السهو، ولا يفضي الى البطلان لعدم الحاق هذا الامر اي ضرر بالمتهم، وانه ثبت تبلغ المتهم قرار الاتهام في الاستجواب التمهيدي.

ان احتواء الحبوب المضبوطة على مادة الامفيتامين يجعل منها موادا مخدرة مذكورة في الجدول الاول من قانون المخدرات، وان انبرام القرار الاتهامي دون الطعن فيه يغطي جميع العيوب التي قد تكون شابت التحقيقات الاولية والاستنطاقية.