Criminal Court 25/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 141 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 141/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 638 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة الدراجة النارية الاولى، وتواريه عن الانظار واسبقياته في سرقة الدراجات النارية.
وبرأت المتهم الثاني من جناية المادة 638 عقوبات لعدم التثبت من اشتراكه مع المتهم الاول في سرقة الدراجة النارية الاولى.
انما جرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية المادة 638 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة الدراجة النارية الثانية، وتواريه عن الانظار واسبقياته في سرقة الدراجات النارية.
وادانت المحكمة المتهم الاول بجنحة المادة 221 عقوبات نتيجة اقدامه على شراء الدراجة النارية الثانية مع علمه بكونها مسروقة.
Cited