Rulings

Criminal Court 25/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 141 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
141/2016
Date
25/02/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 638 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة الدراجة النارية الاولى، وتواريه عن الانظار واسبقياته في سرقة الدراجات النارية.

وبرأت المتهم الثاني من جناية المادة 638 عقوبات لعدم التثبت من اشتراكه مع المتهم الاول في سرقة الدراجة النارية الاولى.

انما جرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية المادة 638 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة الدراجة النارية الثانية، وتواريه عن الانظار واسبقياته في سرقة الدراجات النارية.

وادانت المحكمة المتهم الاول بجنحة المادة 221 عقوبات نتيجة اقدامه على شراء الدراجة النارية الثانية مع علمه بكونها مسروقة.

Cited

Texts it relies on