Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 278/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييزالجزائية المتهم لان لا دليل كاف على ارتكابه لجناية الانضواء في عصابة سلب المارة والتعدي على الاشخاص او الاموال، ولجناية السرقة من الاماكن المقفلة او خلال اعمال شغب او بالتهديد بالسلاح او في الليل او بالعنف على الاشخاص او بالقتل قصدا. كما برأت المحكمة المتهم لجهة انتحاله صفة قوى الامن الداخلي لكنها ادانته في سرقة السيارات وتسويقها بعد ثبوت ذلك.