Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
278/2016
Date
28/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييزالجزائية المتهم لان لا دليل كاف على ارتكابه لجناية الانضواء في عصابة سلب المارة والتعدي على الاشخاص او الاموال، ولجناية السرقة من الاماكن المقفلة او خلال اعمال شغب او بالتهديد بالسلاح او في الليل او بالعنف على الاشخاص او بالقتل قصدا. كما برأت المحكمة المتهم لجهة انتحاله صفة قوى الامن الداخلي لكنها ادانته في سرقة السيارات وتسويقها بعد ثبوت ذلك.