Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
248/2016
Date
07/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان صدور قرار عن القاضي المنفرد الجزائي باعتبار فعلي التزوير واستعمال المزور لمستندات صادرة عن وزارة المهجرين يشكلان جناية هو صحيح، ما يوجب ابطال القرار الظني باحالة الدعوى امام القاضي المنفرد الجزائي، وبالتالي اعادة الاوراق الى النيابة العامة الاستئنافية لاجراء المقتضى.