Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 248/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان صدور قرار عن القاضي المنفرد الجزائي باعتبار فعلي التزوير واستعمال المزور لمستندات صادرة عن وزارة المهجرين يشكلان جناية هو صحيح، ما يوجب ابطال القرار الظني باحالة الدعوى امام القاضي المنفرد الجزائي، وبالتالي اعادة الاوراق الى النيابة العامة الاستئنافية لاجراء المقتضى.