Rulings

Criminal Court of Appeal 07/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 230 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
230/2016
Date
07/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف اساسا اذ ان عناصر جرم الاحتيال غير متوافرة في الدعوى الحاضرة (م 655 عقوبات). ان الوقائع المدلى بها لا تشكل مناورات احتيالية انما تخلفا عن ايفاء موجبات مدنية ناتجة عن عقد تبادل سيارات، مما حمل المدعي على تسليم المدعى عليه السيارة والمبلغ المالي.

ان التخلف عن ايفاء سند دين عادي في الدعوى الراهنة، لا يدخل في اختصاص القضاء الجزائي بل القضاء المدني.

Cited

Texts it relies on