Criminal Court of Appeal 07/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 230 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 230/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف اساسا اذ ان عناصر جرم الاحتيال غير متوافرة في الدعوى الحاضرة (م 655 عقوبات). ان الوقائع المدلى بها لا تشكل مناورات احتيالية انما تخلفا عن ايفاء موجبات مدنية ناتجة عن عقد تبادل سيارات، مما حمل المدعي على تسليم المدعى عليه السيارة والمبلغ المالي.
ان التخلف عن ايفاء سند دين عادي في الدعوى الراهنة، لا يدخل في اختصاص القضاء الجزائي بل القضاء المدني.
Cited