Rulings

Criminal Court of Appeal 07/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 229 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
229/2016
Date
07/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف اساسا في ما يتعلق بالجرم حيث ثبت ان الحكم المستأنف واقع موقعه القانوني الصحيح لجهة سرد الوقائع واقامة الادلة ونسبتها الى المدعى عليه لجهة ضرب المدعية، ولكن تعدل قيمة التعويض المحكوم به.