Criminal Court of Appeal 07/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 229 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 229/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف اساسا في ما يتعلق بالجرم حيث ثبت ان الحكم المستأنف واقع موقعه القانوني الصحيح لجهة سرد الوقائع واقامة الادلة ونسبتها الى المدعى عليه لجهة ضرب المدعية، ولكن تعدل قيمة التعويض المحكوم به.