Criminal Court of Appeal 07/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 232 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 232/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف وتعلن براءة المدعى عليها من جرم القدح والذم والتهجم على ابن المدعي القاصر لعدم اثبات الافعال الجرمية المنصوص عليها في المادة 584 عقوبات.
Cited