Criminal Court of Appeal 05/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 154 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 154/2016
- Date
- 05/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اسقطت المحكمة الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية نظرا لترك الدعوى من دون اي اجراء مدة تفوق السنوات الثلاث. وقررت المحكمة تخفيض التعويض عن الضرر الناتج عن اصدار الضجيج بما يوازي بين الازعاج المذكور والضرر الناتج عنه.