Rulings

Criminal Court of Appeal 05/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 154 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
154/2016
Date
05/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اسقطت المحكمة الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية نظرا لترك الدعوى من دون اي اجراء مدة تفوق السنوات الثلاث. وقررت المحكمة تخفيض التعويض عن الضرر الناتج عن اصدار الضجيج بما يوازي بين الازعاج المذكور والضرر الناتج عنه.