Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 276/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ضوء استجواب المتهم وعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه وثبوت الخلاف بينه وبين الظنين الذي قال انه استحصل على الكوكايين من المتهم، فانه يقتضي اعلان براءة هذا الاخير من جرم المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل.