Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
276/2016
Date
28/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ضوء استجواب المتهم وعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه وثبوت الخلاف بينه وبين الظنين الذي قال انه استحصل على الكوكايين من المتهم، فانه يقتضي اعلان براءة هذا الاخير من جرم المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل.