Criminal Court of Appeal 05/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 148 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 148/2016
- Date
- 05/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان بيان الاسباب الاستئنافية بشكل واضح هو شرط وجوبي لقبول الاستئناف شكلا، ويطبق، سواء اقدّم الاستئناف من النيابة العامة او من الخصم سندا للمادة 217 اصول محاكمات جزائية، ويرد الاستئناف شكلا لعدم احتوائه على الاسباب المذكورة.
Cited