Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 258/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان طلب نقل الدعوى، طالما انه مبني على الارتياب المشروع، فانه غير محصور التقدم به بالنيابة العامة التمييزية. وان قرار اخلاء السبيل في محله القانوني في ضوء انقضاء المدة القصوى للتوقيف الاحتياطي، وعدم وجود ما يمنع الموقوف من الاستفادة من تحديد هذه المدة القصوى، ما يوجب على المحكمة اخلاء سبيل الموقوف دون اي قيد او شرط ما خلا المنع من السفر الذي هو اختياري. ان تطبيق المادة 108 اصول المحاكمات الجزائية لجهة المدة القصوى بدفع كفالة مالية ضامنة، من شأنه تعطيل النص ونفي اي فائدة من تحديد المدة القصوى، وفي ذلك مخالفة لارادة المشترع. وان انتظار محكمة الاستئناف الى ما بعد ما يسمى الدوام الرسمي لبت استئناف قرار رد طلب اخلاء السبيل المقدم من المدعى عليه، لا يمكن اعتباره دليلا على التمييز والمحاباة، بل يندرج ضمن سياق ممارسة المحكمة لواجباتها ودليلا على احترام الحريات العامة، ومنعا لاي توقيف اعتباطي وتطبيقا لقرينة البراءة. ان ما قامت به المحكمة امر مألوف في القضاء الجزائي حيث نادرا ما يمكن الالتزام بالدوام الرسمي، وان طبيعة العمل وكثافة الدعاوى توجب البقاء في قصور العدل حتى انتهاء الفصل في الدعاوى، وان قرار فتح المحاكمة وتعيين خبير لتحديد ما اذا كان ثمة اختلاسات، يندرج ضمن اطار حرية الاثبات في الحقل الجزائي، ومبدأ قناعة القاضي الجزائي الذاتية، ويصب في سياق تمكين المدعى عليه من ممارسة حق الدفاع، وانه لا يجوز للمدعي ان يحل محل المحكمة ويصدر بنفسه حكما مبرما ضد خصمه، ومن ثم يلوم المحكمة لانها لم تأخذ بوجهة نظره في ما ذهب اليه، ويستخلص من ذلك انها منحازة لصالح الخصم. ان التشكيك في حيادية المحكمة في حين انها تلتزم حدود القانون، يشكل اساءة لها ويلحق بها ضررا معنويا فادحا من شأنه ان ينشأ عنه الحق في المطالبة بالتعويض.