Rulings

Criminal Court of Appeal 05/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 147 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
147/2016
Date
05/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ان بيان اسباب الاستئناف شرط وجوبي لقبول الاستئناف شكلا، ويجب ان تكون واضحة، ولا تكفي الاشارة الى مخالفة القانون كما نصت المادة 217 اصول محاكمات جزائية . ان المادة المذكورة واجبة التطبيق، سواء اكان مقدم الاستئناف من النيابة العامة ام من الخصم.

يرد الاستئناف شكلا.

Cited

Texts it relies on