Criminal Court of Appeal 05/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 147 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 147/2016
- Date
- 05/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان بيان اسباب الاستئناف شرط وجوبي لقبول الاستئناف شكلا، ويجب ان تكون واضحة، ولا تكفي الاشارة الى مخالفة القانون كما نصت المادة 217 اصول محاكمات جزائية . ان المادة المذكورة واجبة التطبيق، سواء اكان مقدم الاستئناف من النيابة العامة ام من الخصم.
يرد الاستئناف شكلا.
Cited